فصل: 124- تواطؤ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



5- ضوابط التمييز الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:
1- يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. (م/193).
2- مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض. (م/194).
3- إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه، وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً. (م/195).
4- تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه. (م/196).
5- ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فان ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. (م/197).
6- تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلاً فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك. (م/198).
7- تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك. (م/199).
8- لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع. (م/200).
9- ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع. (م/201).
10- ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها. (م/202).
11- إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعا برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها، فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فان لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليه إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات. (م/203).
12- على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض أم بدون اعتراض وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين. (م/204).
13- إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم. فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه بحسب الأحوال مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى. (م/205).

.122- تنفيذ:

1- التعريف:
التنفيذ في اللغة: له معان منها الجواز والمضي، جاء في لسان العرب: نَفَذَ السَّهْمُ الرَّمِيَّةَ ونَفَذَ فيها يَنْفُذُها نَفْذاً ونَفَاذاً: خالط جوفها ثم خرج طرَفُه من الشق الآخر وسائره فيه. يقال: نَفَذَ السهمُ من الرمية يَنْفُذُ نَفَاذاً ونَفَذَ الكتابُ إِلى فلان نَفَاذاً ونُفُوذاً، وأَنْفَذْتُه أَنا، والتَّنْفِيذُ مثله. وجاء في القاموس: أنْفَذَ الأَمْرَ: قَضاهُ، وأنفذ القَوْمَ: صارَ منهم، أو خَرَقَهُم، ومَشَى في وسَطِهِم.
وفي الاصطلاح: التنفيذ هو: إيقاع مقتضى الحكم الصادر من الجهة القضائية المختصة على المحكوم عليه.
2- الفرق بين النفاذ والتنفيذ:
النفاذ هو: صحة العقد أو الحكم وترتب آثاره الخاصة منه, كوجوب إقامة الحد على المحكوم عليه, وانتقال ملكية المبيع إلى المشتري, والثمن إلى البائع.
أما التنفيذ فهو: العمل بمقتضى العقد أو الحكم وإمضاؤه بتنفيذ عقوبة الحد على المحكوم عليه, وتسليم المبيع للمشتري, والثمن للبائع من العاقد طوعا أو بإلزام من الحاكم.
3- من يملك التنفيذ:
يختلف من له سلطة التنفيذ باختلاف الحق المراد تنفيذه، فإن كان الحق المنفذ عقوبة كالحدود, والتعازير والقصاص, فلا يجوز تنفيذه إلا بإذن من الإمام أو نائبه باتفاق الفقهاء؛ لأن ذلك يفتقر إلى الاجتهاد, والحيطة, ولا يؤمن فيه الحيف والخطأ, فوجب تفويضه إلى الإمام؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكذا خلفاؤه.
4- كيفية تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص:
عقوبة الحدود المقررة شرعاً إما أن تكون بالجلد، أو القطع، أو القتل، بحسب نوع الحد، وقد بينا كيفية تنفيذ كل عقوبة متقررة عند ذكر الحد الموجب، فتراجع في مصطلحاتها.

.123- تهمة:

(انظر: مصطلح: متهم).

.124- تواطؤ:

1- التعريف:
التواطؤ في اللغة: مصدر تواطأ, وأصل فعله الثلاثي: وطئ ومعناه في اللغة: التوافق, جاء في لسان العرب: واطأَه على الأَمر مُواطأَةً: وافَقَه. وتَواطَأْنا عليه وتَوَطَّأْنا: تَوافَقْنا. وفلان يُواطِئُ اسمُه اسْمِي. وتَواطَؤُوا عليه: تَوافَقُوا. ومنه حديث ليلة القدر: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر». أي توافقت.
وفي اصطلاح الفقهاء لا يخرج معنى التواطؤ عن التوافق.
2- حكم التواطؤ:
يختلف حكم التواطؤ باختلاف ما تووطئ عليه، فإن كان الأمر الذي تم التواطؤ والاتفاق عليه مباحا فالتواطؤ مباح وإن كان ما تم التواطؤ عليه محرما فالتواطؤ محرم.
3- التواطؤ في الجنايات:
إذا تواطأ جماعة على قتل شخص معصوم الدم عمدا عدوانا, فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجمع يقتلون بالفرد الذي تم التواطؤ على قتله, واستدلوا بأدلة: منها, ما روى البيهقي عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا, وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد, ولم ينكر عليهم ذلك مع شهرته فصار إجماعا سكوتيا.
وكذلك الحال إذا اشترك الجماعة في جرح أو جناية على طرف موجبين للقصاص وجب القصاص على جميعهم؛ لما روي أن شاهدين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.
ولأنه أحد نوعي القصاص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالأنفس.

.125- توسط:

1- التعريف:
التَّوسُّط في اللغة: الاعتدال بين أمرين، قال الجوهري: والتوسُّط بين الناس، من الوَسَاطَةِ. وفي القاموس المحيط: ووَسَّطَهُ تَوْسِيطاً: قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ، أو جعَلَهُ في الوَسَطِ، وتَوَسَّطَ بينَهُمْ: عَمِلَ الوَساطَةَ، وأخَذَ الوَسَطَ بين الجَيِّدِ والرَّديء.
وفي اصطلاح الفقهاء: التوسط لا يخرج عن كونه الاعتدال بين أمرين.
واتسع مفهوم التوسط حتى أصبح يطلق على أعمال الشفاعة في أمر من الأمور، ويطلق التوسط أيضاً على أعمال السمسرة التي يقوم بها السمسار بين البائع والمشتري.
والسمسرة اصطلاحا: هي التوسط بين البائع والمشتري.
والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، وهو المسمى الدلال، لأنه يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان.
2- الأحكام المتعلقة بالتوسط:
التوسط الذي هو بمعنى الاعتدال بين الأمور بحيث لا إفراط ولا تفريط أمر مطلوب ومحمود، وقد امتدح الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} [البقرة الآية 143]. قال القرطبي رحمه الله: (المعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض، كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم؛ والوسط العدل وأصل، هذا أن أحمد الأشياء أوسطها).
وسنبين ما يتعلق بالتوسط الذي هو بمعنى الشفاعة في مصطلح: شفاعة.
وأما التوسط الذي هو بمعنى السمسرة، أي التوسط بين البائع والمشتري، فلا يخلو من أمرين، أحدهما: أن يكون في أمر مباح، والأخر: أن يكون في أمر محرم.
أولا: التوسط في الأمور المباحة: أمر جائز شرعاً، سواء كان ذلك بالتوسط في بيعها أو شرائها، وهو من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به فقال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة الآية 2] وقد أخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة يخطوها سبعين حسنة».
ثانيا- التوسط في الأمور المحرمة:سواء في بيعها، أو تداولها، أو استعمالها، فعل محرم لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله- سبحانه وتعالى- عن ذلك بقوله: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة الآية 2]. والمتوسط في الأمور المحرمة بالبيع أو الشراء، مشمول بلعن النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثم لعنت الخمرة على عشرة وجوه، لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها» رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم.
3- عقوبة التوسط في الأمور المحرمة:
من يقوم بالتوسط في الأمور المحرمة، كبيع المسكرات، والمخدرات، والتوسط في الدعارة بالجرارة أو القوادة، ونحو ذلك، يعاقب بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.
وقد جاء في الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1/2/1374هـ أن كل شخص من غير الصيادلة والمرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة تثبت حيازته لشيء من المخدرات أو توسطه في تصريفها بالبيع أو الإرسال أو الإهداء أو النقل من جهة إلى أخرى يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ويغرم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عربي سعودي.

.126- توقيف:

1- التعريف:
التوقيف في اللغة: مصدر وقَّفَ، يقال: وقَّف الرجلُ دابَته جعلها تقف، وتوقف الرجل في مكان كذا مكث فيه، واستوقف الأميرُ فلانا سأله أن يقف.
وفي الأنظمة: التوقيف هو: سلب لحرية المتهم قبل الفصل نهائيا في التهمة المسندة إليه للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق بالتحفظ على المتهم.